Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺍﻟﻤﺒﺘﺕ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺒﺘﺔ ﻓﻴﻌﺎﺩ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﺈﺒﻁﺎل ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻔﺼل 245.
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺩﺍﺌﻨﻲ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺜﺒﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟـﻪ ﺃﻭﻻ ﻭﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻤﺎ ﻋﺴﻰ ﺃﻥ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟