Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﻤﺴﻤﻰ ﺒﺸﺭﻁ ﺼﺭﻴﺢ "ﻟﻸﻤـﺭ" ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻨـﻪ ﻴﻜـﻭﻥ ﻗـﺎﺒﻼ ﻟﻼﻨﺘﻘﺎل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ.
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻁ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﻤﺴﻤﻰ ﻤﻊ ﺸﺭﻁ "ﻟﻴﺱ ﻷﻤﺭ" ﺃﻭ ﺸﺭﻁ ﻤﻤﺎﺜل ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻼﻨﺘﻘـﺎل ﺇﻻ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻺﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟