Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
كما ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﻟﺔ (ﺍﻟﻔﺼل 289) ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒـﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﺈﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﻜﻔﻴل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻔﻠﻪ ﻓﺈﻥ ﻜﻔﺎﻟﺘﻪ ﺘﻌﺩ ﻤﻘﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﺒﺴـﻨﺩ ﺍﻷﻤﺭ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟