Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
على المشتري ابتداء من تاريخ البيع و الى انقضاء عشرين يوما من الإعلان عنه بالرائد الرسمي للجمهورية ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻭﺩﻉ ﺒﺎﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻨﻅﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺃﺼل ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺃﻭ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﺤﺠـﺔ ﺭﺴـﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﻜل ﺩﺍﺌﻥ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﺨﺫ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻨﻪ ﺒـﺩﻭﻥ ﻨﻘﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﻪ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﺠل ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺎﺕ ﻭﺃﺨﺫ ﻨﺴﺦ ﻤﻨﻬﺎ. "ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺭﻫﻭﻥ ﻤﺭﺴﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﻨﻔـﺱ ﺍﻷﺠـل ﺇﻋـﻼﻡ ﺍﻟـﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴﻤﻴﻥ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻋﺩل ﻤﻨﻔﺫ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻴﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﺩﻓﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ"
(ﺃﻀﻴﻔﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻋـﺩﺩ 61 ﻟﺴـﻨﺔ 2000 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 20 ﺠﻭﺍﻥ 2000)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟