Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ﻤﻥ ﻭﺠﻪ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﺌﺭ ﻟﻠﻘﺒﻭل ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺫﻜﺭ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﺌﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﺩﻩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﻴـﺭ ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﻨﻅﻴﺭ ﺁﺨﺭ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻤﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻨﻅﻴﺭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺒﺎﺤﺘﺠﺎﺝ:
-1 ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻘﺒﻭل ﻟﻡ ﻴﺴﻠﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻥ ﻁﻠﺒﻪ.
-2 ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻨﻅﻴﺭ ﺁﺨﺭ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟