Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺩ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﺼل ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﻀﻲ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺤل ﺃﺠل ﺩﻓﻌﻪ ﺒﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺍﻷﻤﺎﻨـﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺤﺭﺭﺓ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻟﻠﻤﺸـﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻴﻴـﺩ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺇﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﺇﺨﻁﺎﺭﻩ ﺒﻬﺎ. ﻜﻤﺎ ﻴﻠﺯﻤﻪ ﺃﻥ ﻴﻭﺩﻉ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼل 243 ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺤل ﺃﺠل ﺩﻓﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻜل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻌﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺠل ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﺴـﺘﺤﻕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﻌـﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟