Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﺸﺎﻁﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻜﺎﻟﻤﻜﺎﺘﻴﺏ ﺃﻭ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﻭﺭﻴـﺩ ﺍﻟﺴـﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺼﻔﺘﻪ ﻜﻤﻜﺘﺭ ﻟﻸﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ. ﻭﻜل ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻤﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺒﺨﻁﻴﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺩﻨﺎﻨﻴﺭ ﻭﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﺸـﺭﺓ ﺩﻨﺎﻨﻴﺭ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟