Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺒﻌﺩ ﺤﻠﻭل ﺍﻷﺠل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ ﺘﻅﻬﻴﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴـﺭ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻓﻼ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻗﺒل ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻘﻡ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠـﻰ ﺨﻼﻓﻪ.
ﻴﺤﺠﺭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺒﺎﻟﺩﻓﻊ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺯﻭﺭﺍ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟