Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ﺇﺫﺍ ﺨﻼ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻓﻼ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺸﻴﻜﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻨﺼـﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ: - ﺇﺫﺍ ﺨﻼ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﺒـﻪ ﻓﺈﻥ ﺫﻜﺭﺕ ﻋﺩﺓ ﺃﻤﻜﻨﺔ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺃﻭﻻ. - ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺫﻜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﻟﻠﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻴﻪ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻨﺸﺎﺌﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﻨﺸﺎﺅﻩ ﻗﺩ ﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟