Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

الفصل 228 مكرر

المجلة التجارية

متوفر باللغة FR AR
(ﺃﻀﻴﻑ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 61 ﻟﺴﻨﺔ 2000 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 20 ﺠﻭﺍﻥ 2000 )
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﺜﻘﻼ ﺒﺭﻫﻭﻥ ﻤﺭﺴﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻋﺩل ﻤﻨﻔﺫ ﻓﻲ ﺃﺠـل ﺨﻤﺴـﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤل ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﻜل ﻤـﻨﻬﻡ ﻟﺒﻴـﺎﻥ ﻤـﺎ ﻟﻬـﻡ ﻤـﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟