Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺃﻤﻴﻥ ﻓﻠﺴﺔ ﺃﻭ ﺸﺨﺼﺎ ﺁﺨﺭ ﻤﻜﻠﻔﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺘﺼﻔﻴﺔ ﺃﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺤﻕ ﻴﻠﺘﻤﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺫﻥ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺒـﺫﻟﻙ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺤﻠﻬﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﺎﻴﻴﺩﻫﻡ ﻤﻌﻠﻨﺎ ﺇﻴﺎﻫﻡ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺭﻓﻌﻭﺍ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﻲ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺴﻘﻁ ﺤﻘﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺒﺘﺕ ﻟﻪ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟