Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﻜل ﻤﻥ ﺃﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ:
-1 ﺒﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺤﺼل ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺽ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺸﺘﺭﻁﺔ،
-2 ﻭﺒﺎﻟﻔﻭﺍﺌﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻠﻭل،
-3 ﻭﺒﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻭﺍﻹﺨﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻗﺒل ﺤﻠﻭل ﺍﻷﺠل ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻁﺭﺡ ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺨﺼﻡ ﻭﻴﺤﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻪ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟