Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻋﻨﺩ ﻭﻓﺎﺌﻪ ﺒﺎﻟﺸﻴﻙ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻤﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺨﻼﺹ.
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﺃﻥ ﻴﺭﻓﺽ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ.
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻓﻴﺤﻕ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ. ﻭﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺹ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺸﻴﻙ ﻭﺃﻥ ﻴﻌﻁﻰ ﻟـﻪ ﺘﻭﺼﻴل ﺒﻪ.
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴل ﺍﻟﻤﻀﻤﻥ ﺒﻭﺭﻗﺔ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻤﻌﻔﻰ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻤﺒﺭ ﻜﺎﻟﺘﻭﺼﻴل ﺍﻟﻤﻀﻤﻥ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸـﻴﻙ ﻭﺘﺒﺭﺃ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻴﻥ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻤﻥ ﺃﺼل ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺸﻴﻙ.
ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﺤﺘﺠﺎﺝ ﺒﻌﺩﻡ ﺩﻓﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟