Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ﺇﺫﺍ ﺨﻼ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻓﻼ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﻨﺩﺍ ﻟﻸﻤﺭ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﻤﻨﺼـﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
ﺇﻥ ﺴﻨﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻌﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻴﻌﺩ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ.
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﺎﻟﺴﻨﺩ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺨﺎﺹ ﻓﻴﻌﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻨﺸﺎﺌﻪ ﻫﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﻫﻭ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻪ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ.
ﺇﻥ ﺴﻨﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﺒﻪ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻨﺸﺎﺌﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺤﺭﺭﺍ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻥ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺇﺴﻡ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟