Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ﺇﺫﺍ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼﻠﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺎﺌﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻗﺔ ﺤﻔﻅﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﺤﺘﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺎﺌﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻗﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﺼل 308 ﻓﻴﺠﺏ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻟﻠﺴﺎﺤﺏ ﻭﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻵﺠﺎل ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻨﻔﺴﻪ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟