Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ ﻷﺠل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻠﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺤﺭﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻴﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﺔ ﺃﺼـﻼ ﻭﻓـﻭﺍﺌﺽ ﻭﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺎﺘﻬﺎ ﺜﻡ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻘﺭﺭ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل 264.
ﻭﻴﺒﺘﺩﺉ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﻌﻴّﻥ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺏ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟