الفصل 287
المجلة التجارية
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻤﺎ ﺒﺎﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭل. ﻭﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ
ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﻕ ﻁﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻥ 311 ﻭ312.
                                ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﻕ ﻁﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻥ 311 ﻭ312.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    