Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﺴﺩﺱ ﺒﻌﺩ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺄﺫﻭﻨﺎ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﻴـﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺄﺫﻭﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺒﺘﺼﻔﻴﺔ ﺃﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﻤﺘﺼﺭﻓﻴﻥ ﻋﺩﻟﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺸﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺃﺼل ﺘﺠﺎﺭﻱ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟