Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
كل تصرف في أصل تجاري بالبيع الاختياري أو الوعد ببيعه أو بإحالته مطلقا ولو كان هذا التصرف معلقا على شرط أو صادرا بموجب من نوع آخر أو كان يقتضي انتقال الأصل التجاري بالقسمة أو التصفيق أو بطريق المساهمة به في رأس مال شركة يجب إثباته بكتب وإلا كان باطلا.
ويجب على المحيل أن يذكر في الإحالة :
1) اسم البائع السابق وتاريخ الإحالة له ونوعها وثمنها مع التنصيص على ثمن العناصر المعنوية والسلع والمعدات كل على حدة.
2) قائمة تحتوي على حقوق الامتياز والرهون المرسمة على الأصل التجاري.
3) رقم العمليات التجارية التي باشرها في كل سنة من السنوات المالية الثلاث الأخيرة أو من تاريخ الإحالة له إذا كان استغلاله لم يمض عليه ثلاث سنوات.
4) الأرباح التي حصل عليها في نفس المدة.
5) وعند الاقتضاء كراء المحل وتاريخه ومدته ومبلغ الكراء الحالي واسم المكري وعنوانه.
ويمكن أن يترتب عن إهمال ذكر البيانات المقررة آنفا بطلان البيع بطلب من المشتري إذا كان واقعا في خلال السنة الموالية لتحويزه
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟