الفصل 570
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمنح امتياز مدعم للدفع وتستخلص قبل غيرها أجور العملة في جزئها غير القابل للحجز وفق أحكام الفصل 151 ثانيا من مجلة الشغل وديون المستخدمين والبحارة ونواب التجار المتجولين وممثلي التجارة للستة أشهر الأخيرة السابقة لحكم التسوية القضائية أو والديون المنصوص عليها بالفقرات 1 و 2 و 3 من الفصل 199 من مجلة الحقوق العينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون