Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا حال حائل لا يمكن تذليله دون عرض الكمبيالة أو تحرير الاحتجاج في الآجال المعينة كوجود نص قانوني بإحدى الدول أو غير ذلك من ظروف القوة القاهرة فإن الأجال المذكورة يقع تمديدها.
ويجب على الحامل أن يبادر إلى إخطار المظهر له بالقوة القاهرة وأن يضمن هذا الإخطار على الكمبيالة أو الورقة المضافة إليها وأن يؤرخه ويوقع عليه وتطبق فيما بقي أحكام الفصل 308 وعلى الحامل أن يبادر بعد زوال القوة القاهرة إلى عرض الكمبيالة للقبول أو الدفع وبإقامة الاحتجاج عند الاقتضاء.
وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوما ابتداء من أجل الحلول فإنه يمكن القيام بدعوى الرجوع بدون حاجة إلى عرض الكمبيالة أو تحرير احتجاج ما لم تكن هذه معلقة لأمد أطول بمقتضى نص قانوني.
وفيما يخص الكمبيالة الواجبة الدفع لدى الاطلاع أو بعد مدة ما من الاطلاع فإن مدة الثلاثين يوما تبتدئ من تاريخ اليوم الذي أخطر فيه الحامل المظهر له بحدوث القوة القاهرة حتى ولو كان قبل انقضاء آجال العرض وأما فيما يتعلق بالكمبيالة الواجبة الدفع بعد أجل ما من الاطلاع فتضاف مدة الثلاثين يوما إلى مدة أجل الاطلاع المعين بالكمبيالة.
ولا تعتبر من قبيل القوة القاهرة الأفعال الشخصية المحضة المتصلة بالحامل أو بالشخص الذي كلفه بعرض الكمبيالة أو إقامة الاحتجاج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟