الفصل 269
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻋﻤﻼ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ:
1) ﺫﻜﺭ ﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﺭﻩ 2)ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ 3) ﺍﺴﻡ ﻤﻥ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻓﻊ (ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ)
4)ﺒﻴﺎﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﻠﻭل 5) ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻓﻊ
6) ﺍﺴﻡ ﻤﻥ ﻴﺠﺏ ﻟﻪ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺄﻤﺭﻩ 7)ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﺃﻨﺸﺊ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻨﺩ
8)ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﻨﺸﺊ ﺍﻟﺴﻨﺩ (ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ)
ﺇﺫﺍ ﺨﻼ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻤﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻼ ﻴﻌﺩ ﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒـﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻵﺘﻴﺔ:
ﺇﻥ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻌﻴﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻌﺩ ﻤﺤﻼ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻘﺭﺍ ﻟﻠﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﺒﻬﺎ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻠﺘﺯﻤﺎ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ.
1) ﺫﻜﺭ ﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﺭﻩ 2)ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ 3) ﺍﺴﻡ ﻤﻥ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻓﻊ (ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ)
4)ﺒﻴﺎﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﻠﻭل 5) ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻓﻊ
6) ﺍﺴﻡ ﻤﻥ ﻴﺠﺏ ﻟﻪ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺄﻤﺭﻩ 7)ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﺃﻨﺸﺊ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻨﺩ
8)ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﻨﺸﺊ ﺍﻟﺴﻨﺩ (ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ)
ﺇﺫﺍ ﺨﻼ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻤﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻼ ﻴﻌﺩ ﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒـﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻵﺘﻴﺔ:
ﺇﻥ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻌﻴﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻌﺩ ﻤﺤﻼ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻘﺭﺍ ﻟﻠﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﺒﻬﺎ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻠﺘﺯﻤﺎ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون