Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ﻴﺠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﻘﺩﻩ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻁﻼ ﻭﻴﻨﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺠل ﻭﻟـﻭ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﻓﻼﺱ.
ﻭﻟﻜل ﺫﻱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ. ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻭﻤﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺁﺨﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﻪ ﺭﺍﺠﻌﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﺘﺠﺎﻩ ﻓﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟