الفصل 312
المجلة التجارية
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        ﻤﻥ ﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻀﻤﺎﻨﻪ.
-1 ﺒﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻌﻪ،
-2 ﺒﻔﻭﺍﺌﺽ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ،
-3 ﺒﻤﺎ ﺒﺫﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ.
                                -1 ﺒﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻌﻪ،
-2 ﺒﻔﻭﺍﺌﺽ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ،
-3 ﺒﻤﺎ ﺒﺫﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    