Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ﺇﺫﺍ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻪ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﺸﺨﺼﺎ ﺁﺨﺭ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻟﺩﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺒل ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻨﻪ ﻴﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﺍﺀ. ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﺎﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻘﺒـﻭل ﻋﻨﻭﺍﻨـﺎ ﺒـﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻪ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟