Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا يجوز أن يشمل رهن الأصل التجاري من الأجزاء التابعة له إلا عنوان المحل والاسم التجاري والحق في الإجارة والحرفاء والسمعة التجارية والأثاث التجاري والمعدات والآلات التي تستعمل في استغلال المحل وبراءات الاختراع والرخص وعلامات المعمل أو التجارة والأشكال والنماذج الصناعية وعلى وجه العموم حقوق الملكية الصناعية والأدبية أو الفنية المرتبطة به. وإذا شمل براءات الاختراع فإن الشهادة الإضافية المنطبقة عليها والحادثة بعد العقد تكون مشمولة بالرهن كالبراءات الأصلية ذاتها.
وإذا لم يعين صراحة وعلى وجه الدقة في العقد ما يتناوله فإنه لا يكون شاملا إلا العنوان والاسم التجاري والحق في الإجارة والحرفاء والسمعة التجارية. وإذا احتوى على الأصل التجاري وفروعه فيجب تمييز الفروع ببيان مراكزها على وجه الدقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟