Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺩﻴﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﺇﺫﺍ ﺼـﺩﺭ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺃﻥ ﺘﺄﺫﻥ ﺒﺤﻜﻤﻬﺎ ﺒﺒﻴﻊ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺘﺼﺩﺭ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨـﺔ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل 243 ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺌﻪ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ. ﻭﺘﻨﻁﺒﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل 243 ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼل 245 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺨﺼﻭﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟