الفصل 559
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا حاز المشتري البضائع قبل تفليسه فلا يمكن للبائع أن يتمسك بدعوى الفسخ ولا بدعوى الاسترداد المنصوص عليها بالفصل 681 من مجلة الالتزامات والعقود ولا بأي امتياز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون