الفصل 560
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز للأمين بعد الإذن له من القاضي المنتدب أن يطلب تسليم البضائع مقابل دفع المتفق عليه للبائع وذلك في الحالات التي يمارس فيها البائع حق الحبس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون