الفصل 556
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن كذلك المطالبة باستحقاق البضائع كلها أو بعضها ما دامت موجودة عينا اذا سلمت للمدين لتأمينها عنده على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها الحساب مالكها.
كما يمكن المطالبة باستحقاق ثمن البضائع المذكورة أو جزء منه إذا لم يدفع أو لم يعط عنه عوض بقيمته أو لم تجر عليه المقاصة في حساب جار بين المدين والمشتري.
كما يمكن المطالبة باستحقاق ثمن البضائع المذكورة أو جزء منه إذا لم يدفع أو لم يعط عنه عوض بقيمته أو لم تجر عليه المقاصة في حساب جار بين المدين والمشتري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون