الفصل 557
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للبائع أن يحبس لديه البضائع التي باعها ولا يتعين تسليمها للمدين أو التي لم ترسل بعد إليه أو إلى شخص آخر لحسابه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون