الفصل 505
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يُرفع كل تشك من أي عمل من أعمال الأمناء إلى القاضي المنتدب الذي يبت فيه في أجل ثلاثة أيام من تاريخ تلقيه.
يمكن للقاضي المنتدب بالاستناد إلى الشكاوى المرفوعة إليه من المدين أو الدائنين أو بطلب من الجمهورية في نطاق صلاحياته وحتى من تلقاء نفسه اقتراح تعويض أمين الفلسة.
وإذا لم يبت القاضي المنتدب في الشكاوى المقدمة إليه في الأجل المحدد بالفقرة الأولى فإنه يمكن رفعها إلى المحكمة للبت فيها في أجل سبعة أيام من تاريخ تلقيها.
وإذا تحتم تعويض الأمناء أو الزيادة في عددهم بواحد أو أكثر فإن القاضي المنتدب يراجع في ذلك المحكمة التي تتولى تغييرهم بعد سماعهم أو تعيينهم.
يمكن للقاضي المنتدب بالاستناد إلى الشكاوى المرفوعة إليه من المدين أو الدائنين أو بطلب من الجمهورية في نطاق صلاحياته وحتى من تلقاء نفسه اقتراح تعويض أمين الفلسة.
وإذا لم يبت القاضي المنتدب في الشكاوى المقدمة إليه في الأجل المحدد بالفقرة الأولى فإنه يمكن رفعها إلى المحكمة للبت فيها في أجل سبعة أيام من تاريخ تلقيها.
وإذا تحتم تعويض الأمناء أو الزيادة في عددهم بواحد أو أكثر فإن القاضي المنتدب يراجع في ذلك المحكمة التي تتولى تغييرهم بعد سماعهم أو تعيينهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون