الفصل 506
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على الأمناء الذين يعفون من مهامهم أن يقدموا إلى الأمناء الجدد حساباتهم بمحضر القاضي المنتدب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إعفائهم وذلك بعد استدعاء المدين بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون