الفصل 503
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تعدد الأمناء فلا يجوز لهم إجراء أي عمل إلا مجتمعين.
على أنه يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن لواحد منهم أو أكثر بترخيص خاص في القيام على انفراد ببعض أعمال الإدارة وفي هذه الحالة يكون الأمناء المأذونون مسؤولين دون غيرهم عما باشروه.
على أنه يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن لواحد منهم أو أكثر بترخيص خاص في القيام على انفراد ببعض أعمال الإدارة وفي هذه الحالة يكون الأمناء المأذونون مسؤولين دون غيرهم عما باشروه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون