الفصل 504
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تحدد مدة وكالة أمين الفلسة بسنة واحدة. وفي صورة عدم ختم أعمال الفلسة قبل انقضاء هذه المدة يجب على الأمين أن يقدم تقريرا يشرح فيه أسباب عدم ختم الفلسة كما يقترح أجالا جديدة لذلك.
ويمكن أن تجدد مدة وكالة الأمين مرة أو مرتين ولنفس المدة بقرار معلل من المحكمة.
ويمكن أن تجدد مدة وكالة الأمين مرة أو مرتين ولنفس المدة بقرار معلل من المحكمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون