Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تحدد مدة وكالة أمين الفلسة بسنة واحدة. وفي صورة عدم ختم أعمال الفلسة قبل انقضاء هذه المدة يجب على الأمين أن يقدم تقريرا يشرح فيه أسباب عدم ختم الفلسة كما يقترح أجالا جديدة لذلك.
ويمكن أن تجدد مدة وكالة الأمين مرة أو مرتين ولنفس المدة بقرار معلل من المحكمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟