الفصل 502
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز أن يعين أمينا للفلسة قرين المدين أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة أو من كان أجيرا لديه خلال السنوات الخمس السابقة للحكم بالتفليس أو أحد دائنيه كما لا يجوز أن يعين مراقب حسابات الشركة المفلسة أمينا لفلستها.
كما لا يجوز أن يعين أمين الفلسة من بين الأشخاص الذين تربطهم علاقات من نوع ما تقدم بوكيل الشركة المفلسة أو مديرها العام أو رئيسها المدير العام أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد أعضاء هيئة إدارتها الجماعية أو مديرها العام الوحيد أو أحد أعضاء مجلس مراقبتها أو بالشريك المتضامن أو بكل شريك.
كما لا يجوز أن يعين أمين الفلسة من بين الأشخاص الذين تربطهم علاقات من نوع ما تقدم بوكيل الشركة المفلسة أو مديرها العام أو رئيسها المدير العام أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد أعضاء هيئة إدارتها الجماعية أو مديرها العام الوحيد أو أحد أعضاء مجلس مراقبتها أو بالشريك المتضامن أو بكل شريك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون