الفصل 500
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للمحكمة في كل وقت وبقرار معلل أن تعوض القاضي
المنتدب بغيره من أعضائها.
المنتدب بغيره من أعضائها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون