الفصل 501
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تعين المحكمة في حكم أمينا واحدا أو عدة أمناء لهم صفة الوكلاء القضائيين على كل من المدين ودائنيه.
ويخضع الأمناء لأحكام الفصل 568 من مجلة الالتزامات والعقود.
ويمكن في كل وقت الزيادة في عدد الأمناء على أن لا يتجاوز الثلاثة. وتحرر نفقات وأجور الأمناء بقرار من القاضي المنتدب طبق المعايير المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بهم على أن لا تتجاوز أجرة أمين الفلسة في كل الأحوال عشرين بالمائة من مجمل الأموال التي استخلصها ويتم التخفيض من هذه الأجور بنسبة عشرين بالمائة سنويا.
ويخضع الأمناء لأحكام الفصل 568 من مجلة الالتزامات والعقود.
ويمكن في كل وقت الزيادة في عدد الأمناء على أن لا يتجاوز الثلاثة. وتحرر نفقات وأجور الأمناء بقرار من القاضي المنتدب طبق المعايير المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بهم على أن لا تتجاوز أجرة أمين الفلسة في كل الأحوال عشرين بالمائة من مجمل الأموال التي استخلصها ويتم التخفيض من هذه الأجور بنسبة عشرين بالمائة سنويا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون