Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تعين المحكمة في حكم أمينا واحدا أو عدة أمناء لهم صفة الوكلاء القضائيين على كل من المدين ودائنيه.
ويخضع الأمناء لأحكام الفصل 568 من مجلة الالتزامات والعقود.
ويمكن في كل وقت الزيادة في عدد الأمناء على أن لا يتجاوز الثلاثة. وتحرر نفقات وأجور الأمناء بقرار من القاضي المنتدب طبق المعايير المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بهم على أن لا تتجاوز أجرة أمين الفلسة في كل الأحوال عشرين بالمائة من مجمل الأموال التي استخلصها ويتم التخفيض من هذه الأجور بنسبة عشرين بالمائة سنويا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟