الفصل 496
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن القيام بدعوى الرد في حالة إبطال الأعمال المتقدم ذكرها بالفصلين 494 و 495 من هذه المجلة. وإذا كان الأداء واقعا للإيفاء بكمبيالة أو شيك أو سند للأمر، فلا يمكن القيام بدعوى الرد إلا على أول المستفيدين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون