الفصل 497
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يسقط حق القيام بالدعاوى المنصوص عليها بالفصلين 494 و 495 من هذه المجلة بمضي عامين من تاريخ صدور الحكم بالتفليس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون