الفصل 494
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب الحكم ببطلان الأعمال الآتي ذكرها التي يتممها المدين بداية من التاريخ الذي عينته المحكمة لتوقفه عن دفع ديونه وهي: أولا : التبرعات والتفويتات دون عوض باستثناء الهدايا الزهيدة المعتادة.
ثانيا : كل وفاء بديون لم يحل أجلها بأي وجه من الأوجه.
ثالثا : كل أداء بعوض عيني من الملتزم به أو كل وفاء بديون نقدية حل أجلها بغير نقود أو كمبيالات أو سندات للأمر أو شيكات أو أذون بالتحويل أو بطاقات
بنكية أو بأي وسيلة خلاص أخرى معتمدة عادة في مجال نشاط المدين مع مراعاة الحقوق التي اكتسبها غير المتعاقدين عن حسن نية.
رابعا : توظيف رهن عقاري وترتيب توثقة على مكاسب المدين لضمان دين سابق عليه.
ثانيا : كل وفاء بديون لم يحل أجلها بأي وجه من الأوجه.
ثالثا : كل أداء بعوض عيني من الملتزم به أو كل وفاء بديون نقدية حل أجلها بغير نقود أو كمبيالات أو سندات للأمر أو شيكات أو أذون بالتحويل أو بطاقات
بنكية أو بأي وسيلة خلاص أخرى معتمدة عادة في مجال نشاط المدين مع مراعاة الحقوق التي اكتسبها غير المتعاقدين عن حسن نية.
رابعا : توظيف رهن عقاري وترتيب توثقة على مكاسب المدين لضمان دين سابق عليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون