الفصل 495
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن التصريح ببطلان كل أداء آخر يقوم به المدين إيفاء بديون حل أجلها وكل عمل بعوض يصدر عنه على غير النحو المتقدم بعد التوقف عن دفع ديونه إذا كان الأشخاص الذين قبضوا الدين أو عاقدوه عالمين بتوقفه عن دفع ديونه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون