الفصل 489
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يترتب عن فسخ كراء العقارات المخصصة لنشاط المدين ويلغى كل شرط مخالف لذلك.
ويعطل مدة ثلاثة أشهر من الحكم بالتفليس كل إجراء تنفيذي يطلبه المكري وخصوصا الرامي إلى إخراج المكتري من المكرى الذي يكون ضروريا للمحافظة على مكاسب المؤسسة لعدم خلاص معينات الكراء على أن ذلك لا يحول دون اتخاذ الوسائل التحفظية ولا ينال من الحقوق التي اكتسبها المكري قبل من استرجاع المحلات المأجورة ويجب على المكري أن يقوم بدعواه في الأجل المذكور أعلاه للمطالبة بحقوقه المكتسبة.
ويمكن للأمين بعد الإذن له من القاضي المنتدب فسخ الكراء أو التمادي عليه مع الوفاء بالواجبات المحمولة على المكتري ويجب عليه إعلام المكري بنيته فسخ الكراء أو التمادي عليه في الأجل المعين بالفقرة الثانية من هذا الفصل وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
ويجب على المكري الذي يريد القيام بطلب فسخ الكراء للأسباب المتولدة عن أن يرفع دعواه في خلال الخمسة عشر يوما من بلوغ الإعلام المشار إليه بالفقرة المتقدمة ويصدر الحكم بالفسخ إذا اعتبرت المحكمة أن الضمانات المعروضة غير كافية.
ويعطل مدة ثلاثة أشهر من الحكم بالتفليس كل إجراء تنفيذي يطلبه المكري وخصوصا الرامي إلى إخراج المكتري من المكرى الذي يكون ضروريا للمحافظة على مكاسب المؤسسة لعدم خلاص معينات الكراء على أن ذلك لا يحول دون اتخاذ الوسائل التحفظية ولا ينال من الحقوق التي اكتسبها المكري قبل من استرجاع المحلات المأجورة ويجب على المكري أن يقوم بدعواه في الأجل المذكور أعلاه للمطالبة بحقوقه المكتسبة.
ويمكن للأمين بعد الإذن له من القاضي المنتدب فسخ الكراء أو التمادي عليه مع الوفاء بالواجبات المحمولة على المكتري ويجب عليه إعلام المكري بنيته فسخ الكراء أو التمادي عليه في الأجل المعين بالفقرة الثانية من هذا الفصل وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
ويجب على المكري الذي يريد القيام بطلب فسخ الكراء للأسباب المتولدة عن أن يرفع دعواه في خلال الخمسة عشر يوما من بلوغ الإعلام المشار إليه بالفقرة المتقدمة ويصدر الحكم بالفسخ إذا اعتبرت المحكمة أن الضمانات المعروضة غير كافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون