الفصل 490
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة فسخ الكراء المنصوص عليها بالفصل المتقدم تكون لديون المكري المتولدة عن الكراء خلال فترة المراقبة أو منذ الحكم بالتفليس إلى تاريخ إخلاء المحل الأولوية المنصوص عليها بالفصل 450 من هذه المجلة. وتستثنى من ذلك الفترة التي استغرقها تنفيذ برنامج إنقاذ انتهى بالتفليس.
وفي صورة عدم الفسخ لا يمكن للمكري أن يطالب سوى بدفع معينات الكراء بعد الحكم بالتفليس.
وفي صورة عدم الفسخ لا يمكن للمكري أن يطالب سوى بدفع معينات الكراء بعد الحكم بالتفليس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون