الفصل 488
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يعطل حكم على الدائنين إجراءات التنفيذ الفردية. ولا يشمل التعليق إجراءات التقاضي الرامية إلى إثبات الحق أو الدين. لا ترفع الدعاوى إلا من الأمين ولا يكون القيام بها إلا عليه. على أنه يجوز للمحكمة قبول تداخل المدين في جميع الصور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون