Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(أضيف بالقانون عدد 100 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 ونقح بالقانون عدد 28 لسنة 9619 المؤرخ في 3 أفريل 1996 وبالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007) - في صورة عدم حصول التسوية طبقا للشروط المبينة بالفصل 410 ثالثا من هذه المجلة، لساحب الشيك دون رصيد خلال ثلاثة أشهر ابتداء من انتهاء أجل التسوية دفع مبلغ الشيك أو باقي قيمته وفائض يساوي عشرة بالمائة يحسب باليوم بداية من تاريخ تحرير عدم الدفع وخطية لفائدة الدولة تساوي عشرة بالمائة من المبلغ الكامل للشيك أو باقي قيمته وخلاص المصاريف التي سبقها المصرف.
وعلى ساحب الشيك الإدلاء للمصرف المسحوب عليه :
- بما يفيد خلاص الخطية والمصاريف
- وبما يفيد توفير الرصيد لدى المصرف مع الفائض المشار إليه بالفقرة الأولى على ذمة المستفيد أو تأمينهما بالخزينة العامة للبلاد التونسية، أو بكتب خطي معرف بالإمضاء عليه، أو بكتب مرفق بأصل الشيك لإثبات حصول تسديد مبلغ الشيك أو باقي قيمته والفائض المذكور للمستفيد.
ويترتب عن حصول التسوية طبقا لأحكام هذا الفصل إمكانية استرجاع الساحب استعمال صيغ الشيكات.
وعلى المصرف المسحوب عليه تسليم الساحب في التسوية خلال الثلاثة أيام عمل المصرفية الموالية لحصول التسوية وإعلام البنك المركزي في نفس ذلك الأجل لغاية القيام بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل 411 سادسا من هذه المجلة.
وفي صورة عدم إتمام التسوية في الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، على المصرف المسحوب عليه أن يوجه خلال الثلاثة أيام عمل مصرفية الموالية لانتهاء أجل التسوية إلى الجمهورية لدى حيث يوجد مقره ملفا يتضمن وجوبا نسخة من عدم الدفع ومحضر الإعلام المتضمن للإنذار.
وعلى كل مصرف مسك سجل خاص بالشيكات دون رصيد يتضمن وجوبا جميع العمليات المتعلقة بالشيك دون رصيد من تاريخ تعهده به إلى تاريخ إحالة الملف على الجمهورية وخاصة :
- عدد الشيك ومبلغه أو باقي قيمته.
- هوية الساحب ووكيله عند الاقتضاء
- تاريخ عرض الشيك دون رصيد للخلاص
- تاريخ توجيه الاعلامات المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا،
- تاريخ التسوية عند حصولها.
ويجب استعمال وسائل موثوق بها لمسك هذا السجل وحمايته من كل تغيير وتضبط المعطيات الفنية المتعلقة به بمنشور من البنك المركزي.
وتتم مراقبة مسك السجل المذكور من البنك المركزي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟