Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 جانفي 2021 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بسوسة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-003

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 جانفي 2021.
يسمى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بسوسة وذلك لمدة ثلاث سنوات :
ـ السيد صالح كشيش : مدير المركز، رئيس،
ـ السيدة ريم العابد : ممثلة عن وزارة الداخلية،
ـ السيد فخري المعلال : عن وزارة العدل،
ـ السيد محي الدين عباسي : عن وزارة الشؤون الدينية،
ـ السيدة إيمان الزواوي : ممثلة عن وزارة شؤون المرأة والأسرة وكبار السن،
ـ السيد فيصل بوميزة : عن وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني،
ـ السيدة حياة الزرماطي : ممثلة عن وزارة الشؤون الثقافية،
ـ السيدة جيهان بن خليفة : ممثلة عن وزارة الصحة،
ـ السيدة رجاء بوقديدة : ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ السيد حسن الطبيب : عن وزارة التربية،
ـ السيدة آمال اليزيدي : رئيسة مصلحة الشؤون الإدارية والمالية،
ـ السيدة سامية محجوب : رئيسة مصلحة الإحاطة والإدماج بالمركز،
ـ السيدة هندة الغضبان : رئيس مصلحة الوقاية بالمركز،
ـ السيد رياض الطرابلسي : عن جمعية التطوع في خدمة الحماية بسوسة،
ـ السيد إلياس الواد : عن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي،
ـ السيد سامي سليم : عن الكشافة التونسية،
ـ السيد رضوان فارسي : عن التونسية أولادنا لحماية الأطفال.
ـ السيدة إلهام قاسم : ممثلة عن التونسية للإرشاد والتوجيه حول السيدا والإدمان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟