قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 جانفي 2021 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بسوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 جانفي 2021.
يسمى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بسوسة وذلك لمدة ثلاث سنوات :
ـ السيد صالح كشيش : مدير المركز، رئيس،
ـ السيدة ريم العابد : ممثلة عن وزارة الداخلية،
ـ السيد فخري المعلال : عن وزارة العدل،
ـ السيد محي الدين عباسي : عن وزارة الشؤون الدينية،
ـ السيدة إيمان الزواوي : ممثلة عن وزارة شؤون المرأة والأسرة وكبار السن،
ـ السيد فيصل بوميزة : عن وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني،
ـ السيدة حياة الزرماطي : ممثلة عن وزارة الشؤون الثقافية،
ـ السيدة جيهان بن خليفة : ممثلة عن وزارة الصحة،
ـ السيدة رجاء بوقديدة : ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ السيد حسن الطبيب : عن وزارة التربية،
ـ السيدة آمال اليزيدي : رئيسة مصلحة الشؤون الإدارية والمالية،
ـ السيدة سامية محجوب : رئيسة مصلحة الإحاطة والإدماج بالمركز،
ـ السيدة هندة الغضبان : رئيس مصلحة الوقاية بالمركز،
ـ السيد رياض الطرابلسي : عن جمعية التطوع في خدمة الحماية بسوسة،
ـ السيد إلياس الواد : عن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي،
ـ السيد سامي سليم : عن الكشافة التونسية،
ـ السيد رضوان فارسي : عن التونسية أولادنا لحماية الأطفال.
ـ السيدة إلهام قاسم : ممثلة عن التونسية للإرشاد والتوجيه حول السيدا والإدمان.
يسمى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بسوسة وذلك لمدة ثلاث سنوات :
ـ السيد صالح كشيش : مدير المركز، رئيس،
ـ السيدة ريم العابد : ممثلة عن وزارة الداخلية،
ـ السيد فخري المعلال : عن وزارة العدل،
ـ السيد محي الدين عباسي : عن وزارة الشؤون الدينية،
ـ السيدة إيمان الزواوي : ممثلة عن وزارة شؤون المرأة والأسرة وكبار السن،
ـ السيد فيصل بوميزة : عن وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني،
ـ السيدة حياة الزرماطي : ممثلة عن وزارة الشؤون الثقافية،
ـ السيدة جيهان بن خليفة : ممثلة عن وزارة الصحة،
ـ السيدة رجاء بوقديدة : ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ السيد حسن الطبيب : عن وزارة التربية،
ـ السيدة آمال اليزيدي : رئيسة مصلحة الشؤون الإدارية والمالية،
ـ السيدة سامية محجوب : رئيسة مصلحة الإحاطة والإدماج بالمركز،
ـ السيدة هندة الغضبان : رئيس مصلحة الوقاية بالمركز،
ـ السيد رياض الطرابلسي : عن جمعية التطوع في خدمة الحماية بسوسة،
ـ السيد إلياس الواد : عن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي،
ـ السيد سامي سليم : عن الكشافة التونسية،
ـ السيد رضوان فارسي : عن التونسية أولادنا لحماية الأطفال.
ـ السيدة إلهام قاسم : ممثلة عن التونسية للإرشاد والتوجيه حول السيدا والإدمان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون