قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 ديسمبر 2020.
تكلف السيدة منيرة بنحمادة حرم الطرابلسي، المهندس الرئيس، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس.
تكلف السيدة منيرة بنحمادة حرم الطرابلسي، المهندس الرئيس، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون