قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 جانفي 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 جانفي 2021.
تكلف السيدة فدوى بن حوالة، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس وحدة الخدمات المدرسية بأريانة (أريانة المدينة) بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر الحكومي عدد 664 لسنة 2016 المؤرخ في 25 ماي 2016 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة فدوى بن حوالة، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس وحدة الخدمات المدرسية بأريانة (أريانة المدينة) بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر الحكومي عدد 664 لسنة 2016 المؤرخ في 25 ماي 2016 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون