قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 8 جانفي 2021 يتعلق بإسناد الجائزة الوطنية لأفضل برنامج أو مشروع أو مبادرة جهوية للنهوض بالمرأة الريفية بعنوان سنة 2019.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 8 جانفي 2021.
تسند الجائزة الوطنية لأفضل برنامج أو مشروع أو مبادرة جهوية للنهوض بالمرأة الريفية بعنوان سنة 2019 إلى السيدة رجاء الفرجاني.
تسند للفائزة بالجائزة، المذكورة أعلاه، منحة مالية قدرها عشرة آلاف دينار (10.000) تحمل على ميزانية وزارة المرأة والأسرة وكبار السن.
تسند الجائزة الوطنية لأفضل برنامج أو مشروع أو مبادرة جهوية للنهوض بالمرأة الريفية بعنوان سنة 2019 إلى السيدة رجاء الفرجاني.
تسند للفائزة بالجائزة، المذكورة أعلاه، منحة مالية قدرها عشرة آلاف دينار (10.000) تحمل على ميزانية وزارة المرأة والأسرة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون